نزيه حماد

50

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

يستعمل القدح في قداح الميسر . * ( طلبة الطلبة ص 158 ، التعريفات الفقهية ص 169 ، النظم المستعذب 2 / 287 ، المبسوط 24 / 2 ، فتح الباري 8 / 277 ، تفسير القرطبي 6 / 58 ) . * أستاذ هذا لفظ معرّب ، وقد كان يطلق عرفا على الماهر بصنعته . وقيل : هو الماهر في الصناعة يعلّمها غيره . وبناء على ذلك المدلول العرفي للكلمة استعمل الفقهاء مصطلح « أستاذ » بمعنى : « رب الصناعة الذي يستخدم أجيرا فيها لتعليمه إياها » . وقد جاء في ( م 569 ) من المجلة العدلية : « من أعطى أستاذا ولده ليعلّمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما على الآخر أجرة ، فبعد تعلّم الصبيّ لو طلب أحدهما من الآخر أجرة ، يعمل بعرف البلدة وعادتها » . قال العلامة علي حيدر : « أي : إنه إذا كان عرف البلدة يقضي بأخذ الأستاذ أجرة من التلميذ ، فللأستاذ أجرة تعليمه المثليّة ، لأنّ الأستاذ قد علّم التلميذ الصّنعة . وإذا كان العرف يقضي بإعطاء الأستاذ أجرة إلى تلميذه ، فلأب التلميذ أخذ أجرة ابنه المثليّة في تلك المدة ، لأنّ التلميذ قد أعان الأستاذ في كثير من أعمال صناعته في أثناء تلك المدّة ، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا » . * ( درر الحكام 1 / 558 ، شرح المجلة للأتاسي 1 / 669 ، المعرب للجواليقي ص 125 ، المعجم الوسيط 1 / 17 ، شفاء الغليل للخفاجي ص 48 ، المدخل الفقهي العام للزرقا 2 / 903 ) . * استبدال الاستبدال في اللغة : هو جعل شيء مكان شيء آخر . ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها اللغوي . ويرد هذا المصطلح في كتب الفقهاء في الزكاة عند كلامهم على إبدال الواجب منها بالقيمة ، وفي البيع عند بيانهم حكم استبدال الأثمان فيه قبل القبض لعدم تعينها بالتعيين ، ولأن العقد لا ينفسخ بهلاكها ، وفي إجارة الذمّة عند كلامهم على هلاك المؤجر أو استحقاقه ولزوم استبداله بغيره ، وفي الوقف عند بيان حكم استبدال العين الموقوفة لمصلحته أو لموجب ، كما يرد الكلام عليه في مواطن أخرى . * ( المفردات ص 51 ، ردّ المحتار 2 / 21 ، الخرشي 7 / 15 ، قليوبي وعميرة 3 / 74 ، 80 ، المغني 4 / 534 ، البحر الرائق 5 / 240 ) . * استثمار الاستثمار في اللغة : يعني طلب الحصول على الثمرة . وثمرة الشيء ما تولّد عنه . ومن ذلك قولهم : ثمر الشجر ؛ أي ظهر ثمره . وثمر الشيء ؛ إذا نضج وكمل . وثمر ماله ؛ أي كثر . وأثمر الشجر ؛ أي بلغ أوان الإثمار . وأثمر